الشهيد الأول
408
القواعد والفوائد
لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه . ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن . وعند العامة ( 1 ) تصرف في المصالح العامة . قاعدة [ 149 ] في تحقيق المدعي والمنكر وفيه ( 2 ) عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف الظاهر ، أو الذي يخلى وسكوته ( 3 ) . والمنكر : بإزائه . وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من المتداعيين . وتتفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد دينا أو عينا . وقد يختلفان ( 4 ) في صور : منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة : على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه يخالفه ( 5 ) ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته
--> ( 1 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 82 - 83 . ( 2 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : فيها . ( 3 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 157 . ( 4 ) في ( ح ) : يتخالفان . ( 5 ) أي يخالف قوله الظاهر .